الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل المحاسب في تسجيل قروض وفوائد الشركة

السؤال

أعمل في شركة أصل نشاطها حلال (شركة زيوت سيارات). هذه الشركة تعمل من خلال برنامج كبير. جميع الموظفين في الشركة يقومون بتسجيل ومباشرة أعمالهم، واستخراج تقارير العمل من خلال هذا البرنامج. كل في الجزء الذي يخصه (المهندس في مصنعه- مسؤول المخازن في مخزنه- مسؤول المشتريات في إدارته - المحاسب في إدارته... إلخ)
وظيفتي أنني مدير هذا البرنامج، وأشرف على أنه يعمل بشكل صحيح ومستمر، وأحل أي مشكلة تواجه أي موظف على هذا البرنامج، أي أنني مشرف على أداة العمل (البرنامج) التي من خلالها يقوم الموظفون بتسجيل عملهم و استخراج تقاريرهم.
السؤال هنا: أنه من إجمالي موظفي الشركة هناك اثنان أو ثلاثة محاسبين من ضمن عملهم يقومون بتسجيل (القروض التي تأخذها الشركة وفوائدها والودائع وفوائدها)، ويقومون أيضا من خلال البرنامج بتصميم ميزانية الشركة كل ثلاثة أشهر، كل سنة، ومن ضمن بنود الميزانية القروض والودائع.
فما حكم عملي حيث إنني لا أقوم بالتسجيل مباشرة، ولكني فقط مشرف على أداة العمل (البرنامج) الذي يسجل فيه جميع الموظفين (من ضمنهم المحاسبين) عملهم ويستخرجون من خلاله تقاريرهم.
ملاحظة: نسبة المحاسبين إلى إجمالي موظفي الشركة نسبة قليلة، وكذلك نسبة بيانات القروض والودائع والفوائد إلى إجمالي البيانات المدخلة هي نسبة قليلة. فما حكم عملي؟ هل ليس علي شيء؟ أم أستمر فيه مع التخلص كل شهر بنسبة معينة من مرتبي؟ أم علي أن أبحث عن عمل آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وأن التَّابِع لَا يفرد بالحكم مَا لم يصر مَقْصُودا. كما جاء في شرح القواعد الفقهية للزرقا. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. اهـ

والجزئية المذكورة في عمل المحاسبين على البرنامج تابعة لا مقصودة، وبالتالي، فلا يؤثر ذلك في حكم الإشراف العام على برنامج الشركة، ما دام نشاطها مباحا، والمرء لا يباشر حراما، ولا يعين عليه إعانة مقصودة أو مباشرة.

وبالتالي، فلا حرج عليك في العمل به، والانتفاع بما تكسبه منه، وما ذكرته مما تعم به البلوى، لكن لو وجدت عملا مباحا لا شائبة فيه من وجه، فانتقلت إليه فذلك مما يحمد لك لكونه من الورع المحمود.

ولا يلزمك التخلص من شيء من راتبك، ولو فعلت ذلك تبرعا منك فهو عمل خير وبر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني