الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف ولم يذكر المُقسم عليه هل تنعقد يمينه؟

السؤال

قمت بدعوة شخص لتناول الغداء؛ فأقسم بالله ألّا أكلف نفسي بهذه الدعوة بأن أبالغ في تجهيز الضيافة، وأنه سيحاسبني يوم القيامة، فأخبرته أنني سأضع ما أضعه لنفسي؛ وذلك من باب المجاملة؛ إذ لا يمكن ألّا أقوم بتقديم ما يليق بالضيف، فهل ينعقد يمين بهذه الحالة؟ وهل أحنث إن بالغت بتقديم الطعام خلافًا لقوله، وخلافًا لردّي المجامل الذي رددته عليه به؟
وسؤال ذو صلة: أقسمت بالله العظيم ولم أتبع القسم بالأمر، إذ قلت: أقسم بالله العظيم ولم أكمل الأمر الذي لأجله أقسمت، فهل يقع اليمين؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فيمين الضيف منعقدة إذا أقسم عليك بالله بأن لا تكلف نفسك في الضيافة، ولا تحنث أنت إن خالفت ما حلف عليه ضيفك، وإنما يحنث هو، وانظر الفتوى رقم:135811.

وإذا أقسمت ولم تذكر المُقسم عليه، فإن اليمين لم تنعقد؛ لفقد أحد أركانها وهو المقسم عليه، وقد ذكر الفقهاء أن الحالف إذا لم يذكر المقسم عليه، لم يلزمه شيء، جاء في فتاوى عليش في المذهب المالكي: مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا، عَلَى عَدَمِ إسْقَاطِ وَلِيِّهَا بَعْضَ صَدَاقِهَا، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، فَوَضَعَ وَالِدُهُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ, وَمَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْكَلَامِ, ثُمَّ دَخَلَ بِهَا, وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءُ مِنْ مَهْرِهَا.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ.

لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا أَجَابَ بِهِ إمَامُنَا مَالِكٌ ـرضي الله تعالى عنه ـ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا, وَسَكَتَ، حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ عَنْهُ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني