الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نشوز الزوجة والزواج بأخرى.. العلاج المقترح

السؤال

شيخنا الفاضل: نسأل الله العظيم أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
زوجتي ناشز في بيت أهلها، ولي منها طفلة عمرها سنتان، ولا أستطيع رؤية ابنتي منذ ولادتها، وأريد أن أطلقها، لكن إن طلقتها أنا بطلب مني سأخسر ابنتي للأبد، وأكبر ضغط عليهم لنتقارب هو أن أتزوج بحيث إن تزوجت، فالاحتمال الأكبر أنهم سيطالبونني بالطلاق، وعندها سأطلب ابنتي أو رؤيتها متى ما أردت. وعندما تقدمت للزواج طلب مني أهل خطيبتي أن أطلق الأولى.
الآن أنا في حيرة؛ هل أطلق مباشرة وأخسر ابنتي؟ أم أطلق في المحكمة، وأحضر ورقة الطلاق لأهل خطيبتي، وأخفي الأمر عن أهل زوجتي السابقة إلى أن يطالبوني هم، فأشترط عليهم رؤية ابنتي مقابل الطلاق.
أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق زوجتك أو أهلها منعك من رؤية ابنتك؛ سواء كانت العصمة باقية أم حصل الفراق. فإن وقع منهم شيء من ذلك فهو ظلم منهم لك. والناشز قد بين الشرع الحكيم كيفية التعامل معها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1103.

وننصح بالسعي في الإصلاح وتوسيط العقلاء من أهلك وأهل زوجتك، فعسى الله عز وجل أن يجري الخير على أيديهم فيتم الصلح، قال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، فإن تم الصلح فالحمد لله، وإن بقي الطلاق هو الحل فلا نرى أن تعجل إليه، بل تزوج من غيرها. ولا يحق لهذه المرأة أو أهلها أن يشترطوا عليك تطليق زوجتك الأولى، فإن أصروا على ذلك، فابحث عن غيرها للزواج منها.

وإن رضيت زوجتك الأولى بعدها البقاء في عصمتك، فاحرص على العدل بينها وبين الأخرى، وإن طلبت الطلاق فمن حقك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك، ويمكنك أن تشترط عليها أن يكون ذلك في مقابل تنازلها عن حضانة ابنتها. وأما رؤيتك ابنتك فحق لك بكل حال -كما أسلفنا- فإن وقع نزاع فالفيصل هو القضاء الشرعي. وما أشرنا عليك به قد يكون أفضل مما ذكرت من أمر تطليقها في المحكمة وإخفاء الأمر عنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني