الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صمّم برنامجًا وضمّنه أمرًا يوقفه عن العمل بعد مدة لضمان دفع القيمة

السؤال

أعمل في تصميم برامج الحاسب، وكنت اتفقت مع عميل لي على تصميم برنامج، ولم يدفع المقدم المتفق عليه، وطلب مني تأجيله لما بعد استلام نسخة أولية -قابلة للاستخدام- من البرنامج، وأردت أن أضمّن في البرنامج أمرًا يوقفه عن العمل بعد شهر مثلًا، على أن أزيل هذا الأمر بمجرد دفع العميل المبلغ المتفق عليه، فهل يشترط لجواز هذا أن يكون بعلم العميل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم نقف لأحد من أهل العلم المعاصرين على قول في مثل هذه المسألة!

والذي نراه أحوط وأبرأ لذمتك، أن يكون العميل على علم بذلك؛ لأنه يعتقد أن ذمته مشغولة بهذا المبلغ، سواء لك، أم لورثتك من بعدك، وأنت لا تضمن بقاءك لحين دفع المبلغ المطلوب، وإزالة هذا الأمر البرمجي، فقد يدفع العميل ما عليه، ولا تتمكن -لسبب، أو لآخر- من إزالة الأمر، فيضيع عليه حقه.

وعلى أية حال؛ فإذا فعلت ذلك، ولم تأخذ شيئًا من أجرتك إلا بعد إزالة هذا الأمر، فلا نرى حرجًا عليك -إن احتطت لنفسك من ضياع حق العميل في حياتك، وبعد مماتك-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني