السؤال
أختي توفيت وتستحق بعد وفاتها من النقابة إعانة وفاة، وقد كتبت الإعانة لمرضى السرطان من المهندسين وبدون تحديد الأسماء، وقانونا يحق الطعن في هذه الكتابة باعتبار أنها لم تحدد الأسماء.
سؤالي هل تعتبر هذه وصية وحرام الطعن بها؟
أرجو إفادتي
أختي توفيت وتستحق بعد وفاتها من النقابة إعانة وفاة، وقد كتبت الإعانة لمرضى السرطان من المهندسين وبدون تحديد الأسماء، وقانونا يحق الطعن في هذه الكتابة باعتبار أنها لم تحدد الأسماء.
سؤالي هل تعتبر هذه وصية وحرام الطعن بها؟
أرجو إفادتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد اختلف الفقهاء في الوصية لغير معين، بأن كان معروفا بالوصف، كالطلبة المحتاجين مثلا، فذهب الجمهور إلى أنها تنفذ فيمن وجد منهم وقت موت الموصي فقط، وقاسوا الوصية هنا على الميراث فقالوا: كما لا يثبت الميراث إلا لمن كان موجودا عند وفاة الموصي، فالوصية كذلك.وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط وجود الموصى له غير المعين وقت الوصية، ولا وقت موت الموصي، فصححوا الوصية للمعدوم، وقاسوا الوصية هنا على الوقف، فقالوا: إن الوقف على من سيوجد في المستقبل جائز، فكذلك الوصية.والذي يظهر أن مذهب الجمهور أقوى، قال الرملي في نهاية المحتاج: واعتمد جمع الفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد معها معين موجود، ولا كذلك الوقف، لأنه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء. انتهى.وعلى هذا، فإن وصية هذه المرأة تنفذ فيمن كان من هؤلاء المهندسين مصابا بسرطان وقت موت الموصي، سواء كانوا موجودين وقت الوصية أم لا ، ولا يحق الطعن فيها ولو لم تذكر أسماءهم لأنها وصية شرعية .وننبه في ختام هذا الجواب على ثلاثة أمور:الأول: أن هذه الإعانة المذكورة في السؤال إن كانت على سبيل التبرع لأهل الميت بعد وفاته أو كان جزء منها كذلك، فما كان منها على هذا الحال، فهو لمن منح له، فلا يدخل في الوصية أصلا، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 1809.الثاني: أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، وما زاد على ذلك فبإجازة الورثة له.الثالث: أن شأن التركات عظيم وخطير، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر فيها.والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني