الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من استعمل برامج لم يكن يعلم أنها منسوخة

السؤال

شخص استخدم برامج منسوخة، واستخدم بعضًا منها لرسم مناظر الطبيعة، أو للرسم عمومًا، ولم يكن يعلم أنها منسوخة، وأن ذلك غير جائز، ولا يتذكر إن كان قد استخدمها بعد علمه بعدم جواز ذلك، فهل على هذا الشخص شيء بسبب ما فعل؟ وماذا عما شاهده من أفلام، أو رسوم متحركة، وبعضها ربما نشرت من قبل أشخاص آخرين دون إذن من أصحابها، وأخذ الشخص بعضًا منها من أشخاص آخرين، أو ربما نزل بعض من الأفلام والألعاب من الإنترنت، ولا يتذكر إن كان يعلم أنها منسوخة وأنها غير جائزة، أم لم يكن يعلم ذلك، وكان فيها بعض لمنكرات مثل الموسيقى، وغيرها، ولكن الشخص يظن أنه كان يخفض الموسيقى، مع عدم تأكده من ذلك، وفي الماضي لم يكن هذا الشخص يفكر في أن في هذه البرامج منكرات، ولم يكن يعلم عن كثير من الأحكام، فهل على الشخص شيء بسبب استخدامه للأشياء المذكورة؟ وهل يجب على الشخص أن يحقق، أو يبحث عن حقوق الملكية للأشياء الموجودة في الإنترنت، والأشياء التي يستخدمها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على الأخت السائلة في ما سبق أن استعملته من برامج لم تكن تعلم أنها منسوخة، مع عدم علمها بحكم المسألة أصلًا؛ فإن الجهل بهذه المسألة شائع في الواقع المعاصر، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قد استجاب دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا [البقرة:286]، وقال سبحانه: قد فعلت. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وراجعي الفتوى رقم: 114165.

ونعتذر عن جواب بقية الأسئلة؛ عملًا بسياسة الموقع في عدم الجواب إلا عن السؤال الأول من الأسئلة المتعددة في الفتوى الواحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني