السؤال
أنا متزوجة وزوجي طلقني المرة الأولى قبل ثلاثة شهور تقريبًا طلقة أولى، ثم أرجعني رغمًا عني, وقبل شهر طلقني مرتين متتاليتين، وتزوجت سرًّا برجل آخر ، فما حكم الشرع في الطلاق من زوجي الذي لا يعدني مطلقة، ويريد إرجاعي؟ وما حكم الشرع في زواج السر من رجل آخر؟ وشكرًا .
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلزوجك الحق في إرجاعك إلى عصمته بعد الطلقة الأولى، والثانية، ما دمت في العدة، ولا يشترط لصحة الرجعة قبولك، أو قبول وليك، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: 228].
وأما بعد الطلقة الثالثة، فلا سبيل له عليك؛ لأنك بِنْتِ منه بينونة كبرى، قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة: 229]، وقال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة: 230].
وأما زواجك من رجل آخر سرًّا بعد شهر، فباطل؛ لأنه وقع في العدة، والزواج في العدة حرام، لا يصح، ويفسخ قبل البناء (الدخول)، وبعده، باتفاق أهل العلم.
ويتأبد التحريم بينكما إذا حصل به الدخول عند المالكية، إلا إذا كان عندك حمل، وتم وضعه بعد الطلاق، فإن ذلك من أسباب الخروج من العدة.
وانتهاء العدة يكون بانقضاء ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل بالنسبة للحامل.
وأما الزواج سرًّا، فإن كان المقصود منه أنه لم يعلن بالاحتفال العادي، أو لم يسجل في سجلات المحاكم الشرعية، ولكن استكمل شروطه، برضا الطرفين، والولي، وحضور الشهود، وتمام العقد، فإنه زواج صحيح، إذا لم يكن هناك مانع آخر.
وإن كان الأفضل الإعلان عنه، فقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف.
وأما إذا كان بغير ولي، أو لم يستكمل بقية الشروط، فإنه نكاح فاسد.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى: 1766.
وننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى، وتحري الحلال في كل تصرفاتها، كما ننصح في مثل هذه الحالات بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.