الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه المعاملة جمعت شراً إلى شر

السؤال

يقدم أحد البنوك في دولة الإمارات خدمة بحيث يتم إيداع مبلغ معين على شكل وديعة دون فائدة أو رسوم لمدة معلومة وعند سحب الوديعة قبل فترة معينة يتم دفع مبلغ محدد وهو 25 درهما مهما كان المبلغ المودع كرسوم إقفال ويتم أسبوعيا عمل قرعة ليتم اختيار فائز واحد من المودعين فما هو حكم هذه الجائزة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحقيقة المعاملة المسؤول عنها أنها قرض وليست وديعة، لأن الوديعة هي التوكيل في حفظ عين المال دون التصرف فيه، وما يجري في هذا البنك وأمثاله هو التصرف في الأموال الموضوعة عندهم ورصد الجوائز لأصحابها مقابل انتفاع البنك بها، إلا أن إيصال الفوائد إليهم يكون بالقرعة، فهي لمن خرجت له، فهي أشبه ما تكون بالميسر، ويكونون بذلك قد أضافوا شرًّا إلى شر، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 13994. فالواجب تجنب المعاملة معهم، وعدم الانخداع بما يظهره أكلة الربا من أسماء تضفي على معاملتهم الشرعية، وهي ليست كذلك في واقع الأمر. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني