السؤال
هل من الصحيح أن يتعلم الفتيات أمور النكاح أمام الذكور في صف مختلط ؟
وهل جائز هذا الشيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاختلاط في صفوف الدراسة بين الفتيان والفتيات أو في أي مكان لا يجوز؛ إلا أن تدعو له الضرورة القصوى، ولا يوجد عنه بديل، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد والفتن. روى الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإن لم يوجد عن الاختلاط في الدراسة بديل، وكانت الحاجة تلجئ إليه، فإنه يجوز بشروط وهي: - أن تستر الفتاة جميع بدنها. قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ... [النور:31]. - أن لا تكون متطيبة ولا متزينة. - أن يغض الجميع أبصارهم بعضهم عن بعض. قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... [النور:30-31]. - أن يقتصر على موضوع الدرس، ولا يكون ثمت خضوع بالقول. قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32]. - أن تؤمن الفتنة. فإذا توافرت جميع هذه الشروط -ويصعب أن تتوافر- فلا بأس حينئذ بتعلم أحكام النكاح، كشروط صحته وأحكام الطلاق والعدد والنفقات، ونحو ذلك. وأما الأحاديث في الأمور الجنسية، فلا تجوز، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 36199. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني