الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أم لابن وبنت، قضيت كل عمري في خدمتهما وتربيتهما، وتدريسهما، فكان منهما الطبيب في الصيدلة، والطبيبة، وبنيت لهما منزلًا باسميهما دون اسمي، وإن كنت حاليًّا أسكن في الطابق الأرضي منه، ويسكن ابني مع زوجته في الطابق العلوي منه، ويمثل هذا البيت أكثر من ثلثي مالي، لكنني أملك أيضًا شقتين، وأراضي أخرى، ولا أرغب في أن أتركها لابني بتاتًا؛ لأنه أثبت لي أنه لا يحسن التصرف في المال، وقد نهانا الله أن نؤتي أموالنا السفهاء؛ لذلك كتبت وصية أهب فيها لابنتي، عدا الفيلا التي لم تستفد منها، ولن تستفيد منها إلا بعد وفاتنا أنا ووالدها، وذكرت في الوصية أنها إن احتاجت لهذا المال، فلها الحق في أن تأخذ منه، وإن أغناها الله، فهو لي، أي: تتصدق به عليّ؛ لأنني أعرف أن ابني لن يفعل ذلك، فهو لا يفعله الآن أمام عيني، بالرغم من إحساني إليه، فما بالكم عندما يواريني التراب؟ فهو لم يفِ بوعوده لي قبل زواجه وأنا حية، ولا أنتظر منه ذلك -للأسف- بعد موتي، فهل لي الحق في مثل هذا التصرف؛ لأنني لم أشأ أن أتصدق بهذا المال، وأترك ابنتي التي دخلها أقل من ربع دخل شقيقها، في الفقر، ويدها سفلى، وليست مستقرة في زواجها، وليس لها لحد الآن أبناء؟ أفيدونا -جزاكم الله خير الجزاء-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن توصي بشيء من مالك لبنتك، فهذه وصية محرمة، لا تجوز، إلّا أن يجيزها جميع الورثة، حال كونهم بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.

لكن يجوز لك أن تهبي لها في حياتك ما تشائين من مالك، بشرط أن تهبي لابنك مثله، إلا إذا كانت لها حاجة تقتضي تفضيلها في الهبة على أخيها، ككونه موسرًا وهي غير موسرة، فيجوز تفضيلها عليه، وراجعي الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 163591.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني