الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ المستأجر بنظام التأبيد جزءًا من ثمن البيع مقابل خروجه من الشقة

السؤال

لي عم يسكن في شقة تمليك، وعنده شقة أخرى لا يسكن فيها، ويدفع ثمنًا بخسًا إيجارًا شهريًّا، ولا يستفيد المالك كثيرًا، فجاء المالك في مرة وقابل عمي، ولمّح له أنه يريده أن يترك الشقة طالما أنه ليست عنده نية للرجوع لها؛ بحيث يبيع المالك الشقة، ويعطي عمي نصيبًا من البيع، وهذا كله كلام المالك، فلم يجبر عمي المالك على هذا، وهذا برضا المالك بالكامل، فهل يكون المال حرامًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حق لعمك في ثمن الشقة، وقد يكون المالك إنما ذكر ذلك ليغري عمك بترك الشقة، إذا كان القانون يخوله البقاء إلى ما شاء بأجرة رخيصة جدًّا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن نظام الإيجار الذي يؤبد الإجارة والأجرة، من العقود الباطلة شرعًا؛ لأن معلومية المدة في عقد الإجارة أمر واجب بلا خلاف بين الأئمة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة -كشهر، وسنة-، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. انتهى. وراجع الفتوى: 103971.

وعليه؛ فعلى عمك أن يسلم العقار لمالكه، ولا يطالبه بشيء من ثمنه، والأولى ألا يقبل منه شيئًا من الثمن؛ حتى لو أصر عليه متبرعًا به؛ خشية أن يكون إنما فعل ذلك لاعتقاده استحقاق عمك لشيء من الثمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني