السؤال
من عامين حلفت (علي الطلاق بالثلاثة ليس معي)، وكان معي لم أتعمد الكذب، لم أقصد تعليق الطلاق، ولم أنوه، ولم أقصد الحلف أصلا. فسألت عالما، فأفتاني بالكفارة وأخرجتها، ثم سألت عالما أثق فيه فأفتاني بالكفارة، لكن بدأ الوسواس يلح علي بالتلفظ بالرجعة فقلت: راجعتك احتياطا، وبعد شهر حدث لفظ كناية، ولم أدر نيتي، فسألت العالم قال: لا يقع، فقلت تلفظت بالرجعة، قال: لغو، وقال الرجعة لغو، وهذا وسواس لا تجاريه، وصدرت مني كنايات كثيرة؛ منها لفظان أفتتني لجنة الفتوى بالأزهر أنهما ليسا كناية، وأفتاني مركز الأزهر العالمي أنها ليست كنايات، بعدها كانت الفتوى عندكم: الوعد بالطلاق لا يقع؛ لأن نيتي أني سأطلق، فعلمت أن اللفظين يصلحان كناية، فاشتد الوسواس وكنايات لا أدري ما نيتي فيها، وكنايات وإن كانت عندي نية للطلاق، لكن لم أنو بها تنجيز الطلاق في الحال. فقال العلماء: طالما لم تقصد الطلاق بالكناية قصدا مباشرا؛ كأن تقصد بها أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك لا يقع بها طلاق، ونصحوني أن أذهب للطبيب، وذهبت فقال: إني مصاب بوسواس قهري، وذهبت للجنة الفتوى أحكي كل ما حدث، فأفتوني أنه لم يقع طلاق، والكفارة التي أخرجتها تكفيني، والرجعة لغو؛ لأن اليمين لم أقصد بها طلاقا.