الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء البنك السلعة ثم شراؤها منه بأكثر مما اشتراها مع اشتراط بعض الضمانات

السؤال

أريد شراء سيارة عن طريق البنك؛ لاستعمالها كسيارة أجرة، وأعلم أن الأجرة تتعامل بالربا، لكني قدمت اقتراحًا للبنك الذي أتعامل معه - بنك البركة-، وهو كالآتي: يشترون لي السيارة التي أريدها، دون أن أدفع لهم أي نقود، وعند شرائها تصبح ملكًا لهم، وبعد ذلك أذهب إليهم لمناقشتهم عن كيفية الدفع والمدة؛ فوافقوا على ذلك، ولكن يجب أن أكون وفيًّا معهم، وأن لديّ مالًا مدخرًا في البنك.
كيفية المعاملة كالتالي: السيارة من الموزع بـ 25.000 دينار، والبنك سوف يشتريها ويكتبها باسمه، ثم يبيعها لي بـ 30.000 دينار؛ فأدفع لهم 10.000 دينار، والباقي بالتقسيط على 5 سنوات، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة بالطريقة التي ذكرتها، وهي أن يشتري البنك السيارة لنفسه أولًا، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بأكثر مما اشتراها به، فالتقسيط له حصة من الثمن، وليس البيع بالعاجل كالبيع بالآجل، واشتراط البنك بعض الضمانات للدخول في المعاملة لا حرج فيه، جاء في المعايير الشرعية ما نصه: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك: حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول، أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنًا ائتمانيًّا رسميًّا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة، وفكّ الرهن تدريجيًّا حسب نسبة السداد. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني