السؤال
الشركة التي أعمل بها، تخصم إجباريا من رواتب موظفيها، وتضع جزء من أرباحها على ما خصمته من رواتب، ويجمع ذلك في صندوق إسكان، توضع أمواله ببنك ربوي. وعقود الشركة بها شروط فاسدة، كغرامات التأخير، وبالتالي أرباحها ناتجة من تلك العقود.
في المقابل تمنح موظفيها قرضا حسنا، لمن استوفى شروطه الموضوعة "الشركة تلزم المتقدم للقرض بخصم 1% من قيمة القرض المأخوذ، مقابل اشتراكه في نظام إعفاء العاملين المتوفين، أي لو مات من عليه القرض، تسقط أقساط سداد القرض على ورثته"
وقد سمعت فتوى للشيخ السالوس، أعتبر فيها أن 1% من صور التكافل، بشرط عدم وضعها ببنك ربوي، أو شركة تأمين تجارية. والظاهر وضع الأموال ببنك ربوي، كما أن جميع استقطاعات الشركة من رواتب أخذ القرض، يتم ردها بنفس الصندوق بالبنك الربوي.
سؤالي هو: عملي كمسؤول ملفات العاملين، وعليه يطلب مني ملف الموظف المتقدم لأخذ القرض؛ لمراجعة شروط استيفائه أخذ القرض، وبناء عليه، يتوقف أخذ القرض من عدمه.
فما حكم عملي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألت عن عملك في الشركة، وهل يؤثر فيه كونك مسؤولا عن ملفات الموظفين، ومراجعة مدى استيفائهم لشروط القرض الذي تقدمه الشركة لموظفيها؟
والجواب أن عملك هذا لا يظهر فيه حرج، وأما كون الشركة تقتطع تلك النسبة من الموظف، وتودعها في بنك ربوي، فهذا ليس له علاقة بعملك. وما لا يباشر فيه المرء حراما، ولا يعين عليه إعانة مباشرة أو مقصودة، لا حرج عليه فيه، ولا يلحقه بسببه إثم. قال تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}، ويقول: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
ولتنصح المسؤولين في الشركة -إذا كان بوسعك ذلك- ليكفوا عن ادخار ما يقتطع من رواتب الموظفين أو غيرها في البنوك الربوية؛ لحرمة ذلك. ويمكنهم ادخارها لدى البنوك الإسلامية؛ لاستثمارها استثمارا مشروعا وهكذا.
وأما ما يقتطع من القرض للاشتراك في نظام إعفاء العاملين حال الوفاة. فإن كانت حقيقة ذلك كون النسبة يشترك بها في تأمين تعاوني تكافلي، فلا حرج فيه، من باب الاستيثاق على الدين.
وأما إن كانت النسبة يشترك بها في تأمين تجاري محرم، أو تستثمر في بنوك ربوية، فلا يجوز ذلك، ولا الإقدام على معاملة القرض حينئذ دون ضرورة.
والله أعلم.