الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع المخطوبة من الخروج

السؤال

أنا مخطوبة منذ 5 أشهر، وخطيبي سافر بعد الخطبة بشهر، وبدون أن نحدد أي تفاصيل عن حياتنا.
المشكلة حصلت بعد ما سافر، كلما أردت أن أخرج يعترض وتحصل مشكلة، وأنهار، وهو يعرف طبعي: أخرج وأذهب إلى فرح صاحبتي المقربة، أو خالي أو خالتي مثلا، عرفت أنه لا يريد أن أخرج أصلا، وأن مكالمة الهاتف تكفي.
اكتشفت أنه بعد الزواج سيأتيني أهله بكل شيء، حتى أغراضي الشخصية جدا جدا جدا. أقول له: طيب أذهب معهم، لا، أذهب مع والدتي، أيضا لا أنا.
أقول له: لو أنت موجود سأطلب منك، ولا توجد مشكلة، لكن أن يأتيني أهله بكل شيء، أشعر أن ذلك فوق طاقتي، أشعر أني لن أخرج من البيت، وهو يستشهد بآية "وقرن في بيوتكن" وأنه ليس من حق الزوجة الخروج بدون إذن زوجها، مع أني أقول له إلى أين أذهب قبل أن نكتب الكتاب.
هل له حق في أن يمنعني من الخروج لكي أشتري أغراضي الخاصة حتى لو مع والده، حتى لو هذا يشكل ضغطا على أعصابي؟
يكفي أن والده سيأتي بكل الأكل والشرب، لكن هذا حقه، ويقول لي إنه ليس من حقي أن أتكلم في الخروج طالما سيأتيني ما أريد، لكن هذه أغراضي، خاصة بالنساء.
ماذا أفعل؟
أرجو الرد؛ لأنه لا يكلمني منذ أكثر من 4 أيام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان خطيبك لم يعقد عليك العقد الشرعي، فهو أجنبي منك، ولا حقّ له في منعك من الخروج من البيت، وإذا عقد العقد الشرعي ولم يدخل بك، فليس له عليك حق الحبس أيضا ما دمت في بيت أهلك، ولا يلزمك استئذانه عند الخروج.

وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج، يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا، ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟
فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، ... فتاوى نور على الدرب من موقع الشيخ ابن باز.
أمّا إذا دخل بك، فمن حقّه عليك ألا تخرجي من بيته دون إذنه إلا لضرورة.

وقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، لا يعني منع المرأة من الخروج من بيتها لشراء أغراضها أو غير ذلك من الأمور المباحة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 223654
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني