السؤال
هل يقصد بالنصرانية العفيفة: النصرانية العذراء؟ وهل يجوز الزواج من نصرانية وقعت في الزنى سابقا؟ وإن كان يجب عليها التوبة أولا، كيف تكون توبتها؟
هل يقصد بالنصرانية العفيفة: النصرانية العذراء؟ وهل يجوز الزواج من نصرانية وقعت في الزنى سابقا؟ وإن كان يجب عليها التوبة أولا، كيف تكون توبتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يقصد بالنصرانية العفيفة التي لم تقع في الزنا، وزوال البكارة لا يدل على الزنا، فقد تزول البكارة لأسباب أخرى؛ كما بينا في الفتوى رقم: 366625، كما أن المرأة قد تقع في الزنا، ولا تزول بكارتها.
وإذا عرف عن النصرانية أنها تركت الزنا، وحسنت سيرتها في ذلك جاز الزواج منها. ولمعرفة كيفية التبين من حالها انظر الفتوى رقم: 109801.
ويجدر التنبيه على أن الأفضل للمسلم بكل حال أن يبحث عن امرأة مسلمة صالحة ليتزوجها، وتعينه في دينه وتربية أولاده منها على الخير، فالزواج من الكتابية لا يخلو من مخاطر سبق التنبيه على بعضها في الفتويين: 5315 - 124180.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني