الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أرسل لزوجته رسالة فيها: "ارحلي"؛ ثم قال لها: "نحن مطلقان"

السؤال

أنا متزوج، تشاجرت أنا وزوجتي، وأرسلت لها رسالة في الجوال: "ارحلي"؛ فاعتبرتها الطلقة الثالثة؛ لأنني قد طلقتها طلقتين منذ سنتين بلفظ صريح، وفي نفس اليوم الذي أرسلت فيه رسالة الجوال، قلت لها بالهاتف: "نحن مطلقان"؛ لأنها أخبرتني بأن الرسالة طلقة ثالثة.
وفي الغد اتصلنا بمفتٍ، وأخبرنا بأن الطلقة الثالثة -أي رسالة الجوال- لا تحتسب، فقلت لها: نحن مطلقان، على اعتبار ما قالته لي زوجتي، وقبل أن نتكلم مع المفتي، فهل تلفظي ب: "نحن مطلقان" يوقع طلاقًا؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الشرع الطلاق بيد الزوج، لا بيد الزوجة، وهذا المعنى مستفيض في النصوص، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ... {البقرة:231}.

والزوج أدرى بنيته فيما يتلفظ به من ألفاظ كنايات الطلاق، فقولك لزوجتك: (ارحلي) لا يقع به الطلاق، إن لم تنو بذلك إيقاعه، ولا عبرة بقول زوجتك: إنها طلقة ثالثة.

وقولك بعد ذلك: (نحن مطلقان)، إن كان الأمر فيه ما ذكرت، أنه مجرد إخبار عما اعتبرته الزوجة من وقوع الطلاق، ولم تقصد به إنشاء طلاق جديد، فلا يترتب عليه شيء؛ فالإخبار لا يقوم مقام الإنشاء، جاء في المدونة في الفقه المالكي: ومن طلق زوجته، فقال له رجل: ما صنعت؟ فقال: هي طالق. فإن نوى إخباره، فله نيته. اهـ.

ونوصي بأن يجتهد الزوجان في اجتناب المشاكل، والعمل على حلها بتروٍّ وحكمة، بعيدًا عن العصبية والالتجاء إلى ألفاظ الطلاق، فإن ذلك قد تترتب عليه عواقب سيئة، كأن تتشتت الأسرة، ويضيع الأولاد في حال حصول الفراق بين الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني