الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل لا بد من غسل الثياب إذا تلوثت من المذي وخاصة إذا كانت الثياب جافة أي أن المذي مر عليه وقت وهل كل جاف نظيف بما في ذلك آثار البول إذا جفت على الثياب؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، هكذا ذكر النووي رحمه الله في تعريفه. وهو نجس يجب غسل ما أصابه من البدن، سواء كان رطباً أو جافاً. وأما ما أصاب من الثياب فيجزئ فيه النضح؛ لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه أبو داود. والنضح: غمر الموضع بالماء وإن لم يقطر. وجفاف النجاسة على الثوب لا يكفي في تطهيرها في قول جماهيرأهل العلم، ومنهم الحنفية القائلون بأن الأرض وما شابها كالحيطان والأشجار القائمة، تطهر بالجفاف وزوال أثر النجاسة. قال في الدر المختار: وتطهر أرض بخلاف نحو بساط، بيبسها أي جفافها ولو بريح، وذهاب أثرها كلون وريح. وقال ابن عابدين في حاشيته: قوله: بخلاف نحو بساط، أي: وحصير وثوب وبدن مما ليس أرضاً ولا متصلاً بها اتصال قرار. انتهى. والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الأرض لا تطهر بالجفاف، والحاصل أن الثياب إذا أصابها المذي أو البول لزم تطهيرها بالماء، ولو بعد جفافها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني