السؤال
أنا موظف مقيم في دولة خليجية، وعملت لدى شركة أجنبية لمدة ٤ سنوات، وتم فصلي تعسفيا. وقانون الدولة التي أقيم فيها يحدد الحد الأدنى لمستحقات نهاية الخدمة لمن يعمل داخل البلد، ولكن العقد الذي أبرمته معهم، والذي تم في نفس الدولة، فيه مستحقات نهاية خدمة أقل بكثير مما يقدره قانون الدولة.
وكان صاحب العمل يصدر لي إقامة بناءً على عقد حكومي آخر بينه وبين الحكومة، غير الذي أبرمته معهم، فهو بذلك مخالف لشروط الدولة في جلب العمالة.
١- فهل لي الحق في رفع قضية عليهم، وأخذ المستحقات التي يحددها لي القانون؟
(مثال: يحدد القانون بدل إنذار يساوي راتب ٣ أشهر، أما في العقد فبدل الإنذار يساوي راتب شهر واحد فقط)
٢- لقد تسبب فصلي الفجائي عن العمل في استمراري بدون عمل إلى ما يقارب ٦ أشهر، وذلك لأني مفصول عن العمل، وكانت الشركات تستغل هذه النقطة، وبالطبع تكبدت مصاريف لي ولأسرتي من مسكن ومدارس، ومتطلبات المعيشة بدون أي دخل.
فهل يمكن المطالبة في المحكمة بتعويض عن هذا الفصل التعسفي، وما سببه لي من أضرار مادية ومعنوية؟
٣- عند رفع القضية على الشركة، فإن القضية تستمر ما بين سنتين إلى ثلاث سنين، حتى يمكن الحصول على المستحقات. ولقد أصدرت الدولة مادة تنص على زيادة المستحقات بنسبة 1% عن كل شهر تأخير عند تعنت صاحب العمل في دفع المستحقات، تعويضا عن هذا التأخر في استلامها.
فهل يجوز لي المطالبة بهذه الزيادة؟