السؤال
حلفت على زوجتي أن تنام في بيت أهلها بقولي: "تحرمين عليّ إذا ما نمت عند أهلك"، وفي المساء أرجعتها من عند أهلها، ولم تنم عندهم، وكانت نيتي التهديد والعقاب فقط، فماذا يقع عليّ في هذه الحالة من كفارة؟ وهل تأخير الكفارة يعني أن ما وقع قبلها يعتبر زنا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تلفظت به حقيقته تعليق تحريم زوجتك على عدم نومها عند أهلها، فإن لم تكن قد نامت عند أهلها، فقد حنثت.
وتحريم الزوجة الراجح فيه أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن لم تنو به طلاقًا، أو ظهارًا، وإنما مجرد التهديد، فتلزمك كفارة يمين، وانظر أقوال الفقهاء في المسألة في الفتوى رقم: 14259. وخصال كفارة اليمين بيناها في الفتوى رقم: 2022.
ولا حرج في قربان الزوجة قبل التكفير، فالظهار هو الذي يحرم إتيان الزوجة قبل التكفير، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير؛ لقول الله تعالى في العتق، والصيام: {من قبل أن يتماسا}، فإن وطء عصى ربه؛ لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله؛ حتى يكفر، هذا قول أكثر أهل العلم.... اهـ.
وننبه إلى الحذر من التساهل في التلفظ بألفاظ التحريم، والطلاق، ونحو ذلك، فقد يترتب على ذلك الندم، ووسائل حل المشاكل كثيرة، وتحري الحكمة مطلوب.
والله أعلم.