السؤال
هل يأثم المهندس الذي يخطط قطعة أرض زراعية، أي: يقسمها إلى قطع صغيرة؛ لتُباع للبناء عليها، وهو لا يعلم متى سيطبق هذا التقسيم؟ علمًا أنها قريبة من كردون المباني، وإن كان الأمر غير جائز، فماذا يفعل في المال الذي تقاضاه على هذا العمل؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد تخطيط الأرض الزراعية، وإعداد رسومات تقسيمها للبيع كأرض بناء، لا حرج فيه، وإن كانت لم تدخل بعد في كردون البناء.
وإذا جاز عمل مثل هذا التخطيط، فالأجرة المكتسبة من وراء هذا العمل، لا تحرم على صاحبها.
وأما الذي يحتاج إلى سؤال، فهو الذي سيتولى البناء فعليًّا على هذه الأرض قبل دخولها في كردون المباني، إذا كان النظام يمنع ذلك؟
وجواب ذلك متعلق بأصل: تصرف ولاة الأمور على الرعية، ومدى وجوب الالتزام بمقتضاه في تقييد المباحات. والقاعدة في ذلك أن الالتزام بهذا في الظاهر أمر مطلوب مطلقًا؛ درءًا للفتنة، وتجنبًا للمذلة، ولعدم التعرض للعقوبة والمضرة.
وأما في الباطن الذي يترتب عليه الإثم وعدمه، فيجب في الأمور الموضوعة لدرء مفسدة، أو مراعاة لمصلحة عامة، فإذا تعينت فيه المصلحة، أو غلبت، وجب الالتزام بتقييدهم للمباحات، وراجع في ذلك الفتويين: 349282، 137746.
والله أعلم.