السؤال
قلت لزوجتي: "أنت طالق إذا خرجت من الباب قبل أن تتنازلي عن الشكوى"، فلم تخرج من الباب، وبعد عشر دقائق تقريبًا أضفت: "أنت طالق إذا لم تتنازلي خلال ربع ساعة"، وكان قصدي أن تحدث طلقة واحدة فقط، ولم أنتبه إلى إشكالية الشرط الأول عندما قلت الشرط الثاني، وهي لم تتنازل خلال الربع ساعة، وخرجت من الباب، ثم خرجت أنا ظانًّا أني مطلق مرة واحدة، وللعلم فقد طلقت مرة قبل سنتين، واستفتيت نفسي في هذا، فما رأيكم؟:
- الإسلام جاء يسيرًا على الناس، ولا يعسر على جاهل في غير الضرورة، فليس معقولًا صحة إنشاء طلاق آخر بغفلة، (إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).
- الغضب أعماني عندما أنشأت طلاقًا آخر إن كان فعلًا صح إنشاؤه، وبهذا طلاق الغاضب الذي انغلق عقله، لا يقع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود.
- اعتبرت التنازل في كلا التعليقين واحدًا، فإذا انحل مرة، فلن يأتي التعليق الآخر، بمعنى أنها إذا تنازلت في ربع الساعة، وخرجت من الباب، فلن تكون مطلقة أبدًا، أي: لا تحتاج إلى تنازل آخر قبل أن تخرج من الباب.
- عدم وضوح هذه المسألة المنطقية بين الشيوخ، يعني أن هناك شكًّا في الطلاق الثاني؛ وبهذا يسقط بالشك.