الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطته قاتل الحشرات بالخطأ فمات

السؤال

طلب زوجي مني أن أعطيه دواء الكحة فأعطيته الزجاجة التي بها الدواء، وبعد أن تناولها إذا بالزجاجة بها دواء قاتل للحشرات فتوفي زوجي بعد 3 ساعات إثر تناوله الدواء بعد محاولات مستميتة من الأطباء لعلاجه، فهل هذا قتل خطأ؟ وماذا علي أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الحال على ما وصفت، فإن أهل العلم اختلفوا فيمن سقى شخصا سما من غير عمد على قولين: أحدهما: اعتبار هذا قتل خطأ يستوجب الدية والكفارة، وبه قال الشافعي في الأم، حيث قال ما نصه: ولو سقاه سما وقال لم أعلم فشهد بعد أنه سم ضمن الدية لأنه مات بفعله... إلى أن قال: وعليه اليمين. الثاني: أن هذا لا يلزم منه شيء غير التعزير، وإلى هذا ذهب الأحناف، قال في تبيين الحقائق وهو حنفي: فرع مسألة السم: ولو سقاه حيث مات فهذا على وجهين إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لا يجب القصاص ولا الدية، ويحبس ويعزر، ولو أَوْجَره إيجارا تجب الدية على عاقلته، وإن دفع إليه في شربه فشرب فمات لا تجب الدية، لأنه شرب باختياره، إلا أن الدفع خدعة، فلا يجب إلا التعزير والاستغفار. والذي نراه هو: أنه لا يجب عليك شيء فيما فعلت، إلا أن الأحوط هو التكفير ودفع الدية إلى أولياء المقتول إلا أن يعفوا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني