السؤال
أنا وأختي عاهدنا الله أن نستمر على (ريجيم) وفق البنود التي كتبناها، وفي أول أسبوع وجدنا الأمر شاقًّا علينا، فخالفنا العهد، وتركنا الريجيم، وفي نيتنا أن نصوم ثلاثة أيام كفارة عن العهد الذي خالفناه، فهل هذا صحيح؟ وهل نأثم على ذلك؟
أنا وأختي عاهدنا الله أن نستمر على (ريجيم) وفق البنود التي كتبناها، وفي أول أسبوع وجدنا الأمر شاقًّا علينا، فخالفنا العهد، وتركنا الريجيم، وفي نيتنا أن نصوم ثلاثة أيام كفارة عن العهد الذي خالفناه، فهل هذا صحيح؟ وهل نأثم على ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما يلزم بهذه الصيغة، والراجح أنها تكون تارة نذرًا، وتارة يمينًا، فإن التزم الشخص بها قربة، كانت نذرًا، وإن التزم بها ما ليس بقربة، كانت يمينًا، وتنظر الفتوى رقم: 110306.
وعلى هذا؛ فإن هذا اللفظ الذي تلفظتما به يجري مجرى اليمين، وما دمتما قد حنثتما، فعلى كل واحدة منكما كفارة يمين، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزتما، فعلى من عجز عن التكفير بإحدى هذه الخصال صيام ثلاثة أيام، والأحوط تتابعها، خروجًا من الخلاف، وهذا كله إن كان العهد قد صدر منكما باللفظ: بأن قالت كل واحدة منكما بلسانها: أعاهد الله على كذا.
وأما إن كان ذلك مجرد نية، غير مصحوبة باللفظ، فلا يلزم بذلك شيء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني