الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البقاء مع الزوج المفرط في الصلوات

السؤال

أنا متزوجة، ولديّ بنتان: الأولى عمرها 6 سنوات، والثانية سنة و5 أشهر، وزوجي يصلي أيامًا، ويظل شهرًا وشهرين وثلاثة وأربعة دون صلاة، وعندما أقول له: قم صل، يقول: إن شاء الله، ولا يصلي، وهو رجل طيب، ولا يبخل عليّ بشيء، فهل يلحقني إثم إن جلست معه؟ حيث إن أهله وأهلي يعلمون أنه لا يصلي، وليس لي دخل مالي؛ كي أطلب الطلاق، ولو طلبت الطلاق فأخاف أن يأخذ البنتين مني، حيث إن أهلي بجنوب المملكة، وزوجي وأهله في شمال شرق المملكة، وأنا لديّ القدرة على الجلوس معه، والصبر، والدعاء له، ولكني أخاف أن يلحقني إثم، أو عذاب يوم القيامة؟
سؤالي الثاني: لمن حضانة البنتين في حال حدوث الطلاق؟ رغم أني لا أريد الطلاق؛ لأني أخاف أن أحرم من بناتي، ولا أراهن مرة أخرى؟ أرجو إفادتي وإرشادي ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك على هذا الحال مفرطًا في الصلاة، فهو على خطر عظيم، فقد جاء في هذا الوعيد الشديد في القرآن والسنة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 162523.

وقد أحسنت بنصحك لزوجك، وأمرك إياه بالصلاة، فجزاك الله خيرًا.

ووصيتنا أن تستمري في نصحه، مع الدعاء له بالتوبة، والهداية، فرب دعوة صالحة منك، تغير حياته، وتجعله إنسانًا صالحًا، حريصًا على ما فيه طاعة ربه، مجتنبًا معصيته، وعندها تفوزين فوزًا عظيمًا، روى البخاري، ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالله لأن يهدى الله بك رجلًا واحدًا، خير لك من أن يكون لك حمر النعم.

وقد ذكر أهل العلم أن مفارقة مثله مستحبة، قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى... اهـ.

ومنه تعلمين أنه لا يجب عليك طلب الطلاق منه، فإن رأيت أن هنالك مصلحة راجحة في البقاء في عصمته، والصبر عليه، ومناصحته، فلا بأس بذلك، ونؤكد ما أرشدناك إليه آنفًا من أمر الدعاء له.

ولو قدر أن افترقتما، فحضانة الأولاد من حقك، ما لم تنكحي، فتنتقل -حينئذ- حضانتهم إلى من هي أولى بهم، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو مبين في الفتوى رقم: 6256.

فإن كان هنالك نزاع، فالمحكمة الشرعية هي الفيصل.

والأولى أن يصطلح الزوجان على ما فيه مصلحة الأولاد، وأن يجنباهم ما يمكن أن يكون من آثار سيئة عليهم بسبب هذا الفراق، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 133906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني