السؤال
هل كلمة: "رحمة الله" في رد السلام، تعد كناية طلاق، أقصد النية أثناء "رحمة الله" فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: "ورحمة الله" لا يقع به الطلاق ولو نواه؛ لأن هذا اللفظ ليس صريحاً، ولا كناية.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي. وقومي. وكلي. واشربي. واقربي. وأطعميني واسقيني. وبارك الله عليك. وغفر الله لك. وما أحسنك. وأشباه ذلك، فليس بكناية، ولا تطلق به، وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق. المغني لابن قدامة.
وننبه إلى أهمية الحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فإن عواقب الوسوسة وخيمة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني