الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا اشترك في الإجهاض أكثر من واحد

السؤال

هناك فتاة زنت من رجل متزوج وحملت منه وهي في الشهر السادس والرجل ليس من المدينة بل هو عجمي والبنت عربية وخوفاً من الفضيحة ذهبت للطبيب وأسقطت الحمل هل عليها من كفارة أو إثم؟ وإن كان هناك أشخاص ساعدوها على الإسقاط عن طريق الطبيب ماذا عليهم؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قامت هذه الفتاة بفعل كبيرتين من كبائر الذنوب، الأولى: هي الفاحشة، والثانية: هي قتل النفس التي حرم الله بغير الحق، فالواجب عليها الآن التوبة النصوح من هذين الذنبين العظيمين، وكذا على كل من أعانها عليهما، وتجب عليها أيضاً الغرة والكفارة، والغرة تساوي عشُرَ دية أمه، وإذا اشترك في الإجهاض أكثر من واحد فالغرة بينهم، والكفارة على كل واحد منهم، هذا إذا كان المشتركون باشروا الإسقاط، أما إذا كان بمجرد الدلالة وما شابه ذلك من المساعدات، فالواجب في ذلك التوبة، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. انتهى. ولتراجع التفاصيل لزاماً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34277، 28671، 33297، 2208. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني