السؤال
أنا مقيم في تركيا، ولديّ حسابان بنكيان إسلاميان (تشاركيان): الأول في زراعات كاتلم، والثاني في البركة ترك. وكلا البنكين يتيح تجارة الذهب عبر الإنترنت، بنقاء 1000/1000 المرمز له XAU وبحد أدنى 0.01 غ. ويوضع الرصيد المشترى في حساب مخصص له مباشرة، إلا أن بنك زراعات كاتلم، لا يسلم الذهب فيزيائيًّا أبدًا، وإنما يسلم القيمة الحقيقية له لحظة الطلب بالليرة التركية.
وأما بنك البركة ترك، فإنه يشترط لتسليمه فيزيائيًّا أن يبلغ خمسة كغ أو أكثر، وأن أبلغه مسبقًا برغبتي باستلامه، وإن كان الرصيد أقل من هذا الحد، فإنه ملتزم بتسليم القيمة الحقيقية لحظة الطلب.
وإذا سلمتهم الذهب بنقاء مختلف، فإنهما يبدلانه وفق القيمة الحقيقية، إلى النقاء المعتمد، وينطبق عليه ما سلف من قضية التسليم، فهل يجوز لي التعامل بهذا المجال معهما كليهما أو أحدهما، أم لا يجوز مطلقًا وفق هذا التوصيف؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن البنك الأول لا يُمَكِّن العميل من تسلم الذهب أبدًا، والبنك الثاني يشترط لذلك شروطًا لا تتوفر لكل عميل، وبشرط الإبلاغ المسبق، فالتقابض المشروط لصحة بيع الذهب، لا يتوفر في كلا الصورتين، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع تجارة الذهب ما يلي: بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات، والبحوث الفنية والشرعية عنها، فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها، وهي:
- شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة.
- تملُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه، موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات، بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب، أو التصرف فيه متى شاء. اهـ.
فإذا كانت هذه الصورة: (تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات، بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب، أو التصرف فيه متى شاء)، تحتاج إلى مزيد من التصورات، والبحوث الفنية والشرعية؛ لتقرير جوازها، فما بالنا بالصورة محل السؤال؟!
والله أعلم.