السؤال
أرسلت إليكم سؤالًا، وأجبتموني عنه مشكورين في الفتوى رقم: 359275، بشأن حكم فتح صيدلية بمدير صوري لقاء أجرة، وأجبتموني أن المال هذا حرام، وسؤالي الآن: ما حكم المال الذي أخذته قبل معرفة الحكم؟ علمًا أني سألت وقتها شيخًا، فأجازه لي، وما الحكم أيضًا بعد معرفة الحكم إذا كان صاحب الصيدلية يسامحني في هذا المال، ورفض أن يمتنع عنه طول مدة بقاء اسمي معه في الأوراق؟ وهذا الاسم طلبت بشدة إخراجه بسبب الإثم، ولكنه أجابني أنه يستحيل في الوقت الحالي إخراج اسمي من الصيدلية؛ وإلا ترتب عليه الإضرار به، وقال: إن هذا هو الإثم بعينه، وأنه ينفذ طلبي فور وجود صيدلي آخر يحل محلي، فأرجو الإجابة لأهمية الأمر، فأخشى أن آكل حرامًا يمنعني من إجابة الله لدعائي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك - إن شاء الله - في ما أخذته قبل معرفة الحكم، فإن من تعامل معاملة فاسدة عن جهل منه، ولم يتعمد فعل الحرام، فلما عرف انتهى عن هذه المعاملة لما استبان له حكمها: لم يكن عليه بأس من ربحها المحرم بسبب طريقة كسبه، كما قال تعالى في أكل الربا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275}، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية: 367423، 132350، 32762.
وعلى ذلك؛ فلا يحل لك أخذ هذا المال على سبيل العوض بعد معرفة الحكم.
وأما مسألة مسامحة صاحب الصيدلة في هذا المبلغ، فلا عبرة بها ما دام ذلك على سبيل العوض عن هذه المعاملة.
ويسعك أن تبقي على اسمك كمدير لهذه الصيدلية دون مقابل، إلى أن يرتب أمره، رفعًا للضرر عنه، فإن أعطاك بعد ذلك شيئًا من المال طيبة به نفسه، لا على سبيل المعاوضة عن ذلك العمل، فلا بأس بقبوله.
والله أعلم.