الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم من قال لزوجته: "أنت طالك"؟

السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "أنت طالك"، وذلك حسب لهجته، ولهجة أهل البلد، حيث معناه: "أنت طالق"، فهل هذا اللفظ يقع به الطلاق أم لا؟ مع العلم أنه لم يقصد إيقاع الطلاق، مع ذكر الدليل على الحكم، سواء أكان يقع أم لا. وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل من قوم ينطقون لفظ الطلاق بالكاف، وهو عندهم صريح في معنى الطلاق، فقوله لزوجته: "أنت طالك"، صريح في الطلاق، يقع، ولو لم ينوه، فقد جاء في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الشافعي: (مسألة): قال لزوجته: أنت دالق، بالدال المهملة، أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف، عوضًا عن طالق؛ لئلا يقع عليه الطلاق، لم يقع، اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء، أو دالاً، وبالقاف كافًا، فيقع عليه، ويكون صريحًا في حقه. اهـ.

وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 147701.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني