الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمقرِض أن يأخذ من مال المقرَض حقَّه إذا كان مفرِّطا في الكسب؟

السؤال

سبق لي أن فتحت على أخي بابًا لشراء قطعة أرض بجانبي، يعود تاريخها إلى سنة 2005، ومنذ ذلك الوقت لم يحاول التسديد، وطلبت من أخي فيما سبق أن يعمل عندي؛ حتى يقضى دينه؛ فرفض متجاهلًا، وكلما طلبت ديني، يقول: انتظرني.
واستفاد أخي اليوم من الدولة من الإعانة لبناء مسكن، ووضع كل مواد البناء في مستودعي، وأخذت كمية من الحديد ليست بالكثيرة، احتجتها لإتمام بنائي، فلا يزال مصرًّا على أن أرجع له الكمية المأخوذة من الحديد، متناسيًا الدّين، ويقول: انتظر، وأنا عليّ ديون كثيرة، ونصحه أبي بقوله: لا يمكنك البناء، وعليك ديون، فهل أخطأت عندما أخذت كمية من الحديد، وسأحتسب قيمتها، وأنقصها من الدَّين؟ أشيروا عليّ -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أقرضت أخاك مالًا ولم يردّه إليك؛ بسبب إعساره، فالواجب عليك إنظاره، لكن الواجب عليه أن يعمل ويكتسب حتى يقضي دينه، قال محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-: فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين، فالاكتساب بِقدر مَا يقْضِي بِهِ دينه فرض عَلَيْهِ؛ لِأَن قَضَاء الدّين مُسْتَحقّ عَلَيْهِ عينًا.

فإذا كان أخوك مفرطًا في الكسب، ولم يرد لك دينك، وقد قدرت على هذا الحديد، وأخذت منه بقدر حقّك، أو بعضه، فالظاهر جواز ذلك، على قول من يقول بمسألة الظفر، المبينة في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني