السؤال
أعمل في دار العجزة في أمريكا، في مكتب الاستقبال، ولهم غرف خاصة بهم، حيث تتم العناية بهم، وهناك مطعم خاص بهم، ويقدم لهم المطعم الكحول، وأنا لست مسؤولًا عما يقدمه لهم المطعم؛ لأن دوري هو الاستقبال فقط، فعملي هو استقبال المكالمات، وأنا أيضًا مسؤول عن سلامة الأبواب والمكان، واسم وظيفتي بالإنجليزية: front desk، ومسؤول أيضًا عن من يزورهم، وأحدد مواعيد الطبيب الخاص بهم بأمر من المشرف والمدير، وأنا مسؤول عن ملء أوراق إدارية، ولا أقترب من الكحول، وهناك أوراق يكتبون فيها بعض الأحيان عن مأكولاتهم التي يشتهونها، فهل عليّ شيء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يجزيك خيرًا بحرصك على تحري الحلال في كسبك، ولا يظهر مانع شرعي من عملك الذي وصفت؛ إذ ليس فيه إعانة مباشرة على المحرم، وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي عن العمل في شركة نشاطها مختلط، تنتج أجهزة وبرامج قد يستفاد منها فيما لا يجوز.
فأجاب: حكم العمل في هذه الشركة، لا يختلف عن حكم العمل في سائر الشركات التي قد يكون جزء من المستفيدين من خدماتها جهات معصية، فشركة الكهرباء، والاتصالات، ونحوها، يرد على العمل فيها نظير المحاذير التي أوردتها في سؤالك، والذي أراه أنه يجوز العمل في هذه الشركات بالضوابط الآتية:
1- إذا كان أصل نشاط الشركة محرمًا -كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ونحو ذلك- فهذه يحرم العمل فيها مطلقًا، ولو كان الشخص في وظيفة لا علاقة لها بالعمل المحرم نفسه؛ لأن عمله في الشركة فيه إعانة على المعصية.
أما إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحًا، لكنها قد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، ككثير من الشركات التجارية، والصناعية، والمطاعم، ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرمًا بالضوابط الآتية.
2- ألا يكون المنتج الذي تقدمه الشركة مخصصًا لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه ...
3- ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه. اهـ. باختصار.
وسئل الدكتور سليمان الماجد: هل يجوز العمل كطيار في شركة طيران تقدم الخمر للركاب؟ علمًا بأن الطيار لا يقدم الخمر، وليس له علاقة فيها، فهو فقط يقود الطائرة، ومعظم الشركات -حتى العربية- تقدم الخمر؟
فأجاب: فحيث إن قائد الطائرة لا يباشر تقديم الخمور بنفسه، ولا يأمر به، وأن الغرض الذي استؤجر لأجله غرضٌ مباح في أصله، وهو قيادة الطائرة للملاحة الجوية، ونقل الركاب، فلا تُعد قيادته لها محرمة، كتأجير البيت على من يُعلم أنه يستخدمه في حرام، تبعًا لغرض السكنى، كمشاهدة محرم، أو حلق لحية. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 180669.
والله أعلم.