السؤال
ما حكم الشرع في بعض البنود التي وردت في عقد إيجار سكن من طرف الدولة، لبعض الأفراد، وهي كالآتي:
المادة 1: قيمة الإيجار.
عــنــدمــا لا يـدفـع المـســتــأجــر مـبــالغ الإيــجــار ســتـة (6) أشــهـــر مــتــتـــالــيــة، وبـــعــد ثلاثــة (3) إعــذارات بـــقــيت بــدون جـــدوى، يـــحـــتـــفظ المـــؤجــــر بـــحق فـــسخ عـــقـــد الإيـــجـــار دون المسـاس بـالمتـابـعات الـقضـائـية الـتي تــُـرفع ضده، من أجل تحصيل المبالغ غير المدفوعة وطرده.
يـكـون الـدفع إمـا نـقــدا لـدى المـؤجـر، أو بـصك لحـسـاب هذا الأخير.
المادة 2: قواعد مراجعة مبلغ الإيجار.
يـكــون مــبـلـغ الإيـجــار قـابـلا لـلــمــراجـعــة كل ســنـة في حـالة الـتـعديل الـكـلي أو الجـزئي، للـمـعايـيـر التي اعـتـمدت كقـاعدة لحساب مـبلغ الإيجـار، والأعباء الإيـجارية المتصلة بها.
وتــكـون الأحـكـام الجــديـدة واجـبــة الـتـطـبــيق عـلى هـذا الــعــقــد، ويــبــدأ ســريــانــهــا ابــتــداء من تــاريخ صــدور مــقــرر التعديل.
تـبلغ كل مـراجعـة لمبلغ الإيـجار لـلمـستـأجر بـواسطة رسـالــة مــضــمــنــة مع وصل اســتلام. ولا يــتــرتب عــلى هـذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار.
المادة 3: الإيجار من الباطن.
يــلــتــزم المــســـتــأجــر بـــشــغــل الـــســــكن مــوضــــوع هــذا الـعــقـد بـصـفــة شـخـصـيـــة ومـسـتـمـــرة، وبــعـدم إيـجـاره من الباطن كليـا أو جزئيا، أو ترك شغله من طرف الغير ولو بصفة مؤقتة.
المادة 4: المسؤولية.
عـلى المـستـأجـر لـكي لا يـتـحمـل المسـؤولـيـة في حـالة حــادث، إبلاغ الــهــيــئــة المــؤجـــرة كــتــابــيــا ودون أجل، عن كل حـادث يستـدعي التـصليـحات الـتي تقع عـلى نفقـة الهـيئة المؤجرة.
المادة 5: تجديد عقد الإيجار.
يمــكن تجــديـــد عــقــد الإيـــجــار بــصـــفــة ضــمــنـــيــة حــسب الـشـروط نــفـسـهـا.
المادة 6: فسخ عقد الإيجار.
في حــالــة عـدم خــضــوع المــسـتــأجــر لأحـد الــتــزامـاته، يمكن فسخ العقد بقوة القانون، مع تظليم المــســـتــأجـــر. غــيـــر أنّه يمــكن المـــســتـــأجــر أن يـــطــلب الـــفــسخ المسبق للعقد، في كلتـا الحالـتين يـستـرجع السـكن، ويعـاد منحه من جديد لشخص آخر.
وجزاكم الله خيرا.