السؤال
طلب مني صديقي 25 ألفًا لشراء سيارة لشخص ما بالتقسيط، بنسبة زيادة 20 %، أي أنها ستصبح بعد الزيادة 30 ألفًا، فوكلته بشراء السيارة وتقسيطها على 10 أشهر، بشرط أن يكون ضامنًا له؛ لأنه يعرفه ولا أعرفه، وتمت البيعة، وكان يأخذ الأقساط من الشخص كل شهر ويعطيني إياها، إلا أنني فوجئت بعد مرور 3 أشهر تقريبًا بصديقي يخبرني بأنه لا توجد سيارة، ولا شخص أصلًا، وأنه أخذ المال ودخل به في مشروع مع أخيه، وتوقف المشروع ولم يكتمل، وضاع مالي تقريبًا، وقال لي: لا دخل لك بما فعلته، وعليك أن تأخذ أقساطك مني كل شهر، وأنا من سأحاسب أمام الله على هذه الخدعة، فلا دخل لك بذلك، فوافقت على ذلك، فهل موقفي -أنا صاحب المال- متفق مع الشرع أم مخالف معه؟ وما الحل إن كنت مخالفًا للشرع؛ كي أحصل على مالي بأرباحه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أعطيت صديقك هذا المال على سبيل الوكالة في عقد هذه الصفقة الوهمية، ثم إن صديقك أخذها لنفسه أو استسلفها، وتصرف فيها، فبطلت الوكالة؛ لأن الوكالة كما تبطل بتلف العين التي وكل في التصرف فيها، فإنها تبطل باستقراضها والتصرف فيها.
قال ابن قدامة في المغني: إن تلفت العين التي وكل في التصرف فيها، بطلت الوكالة؛ لأن محلها ذهب، فذهبت الوكالة ... ولو دفع إليه دينارًا ووكله في الشراء به، فهلك الدينار، أو ضاع، أو استقرضه الوكيل، وتصرف فيه، بطلت الوكالة، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقًا ... اهـ.
وقال الحجاوي في الإقناع: تبطل بتلف العين التي وكل في التصرف فيها، وبدفعه عوضًا لم يؤمر بدفعه، واقتراضه المال الذي بيده كتلفه، كما إذا دفع إليه دينارًا وكله في الشراء به، فاستقرض الوكيل الدينار، وعزل دينارًا عوضه واشترى به، فيصير كالشراء له من غير إذن؛ لأن الوكالة بطلت، والدينار الذي عزله عوضًا لا يصير للموكل حتى يقبضه، فإذا اشترى للموكل به شيئًا وقف على إجازته، فإن أجازه، صح، ولزمه الثمن، وإلا لزم الوكيل. اهـ.
وإذا بطلت الوكالة، فالمبلغ الذي أعطيته لصديقك هو الذي يثبت لك في ذمته، وليس لك حق سوى ذلك، ولا مطالبته بربح الصفقة التي وكلته في عقدها.
والله أعلم.