السؤال
ما حكم العمل في الشركات التي تعمل في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وتكنولوجيا الأنظمة البنكية؟ ومثال هذا: الشركات القائمة على صيانة وتشغيل البنية التحتية، لنظم الدفع التي تصل البنوك (على أنواعها) ببعضها البعض، وبتجار التجزئة إلكترونيا؟ وما حكم الزوجة في الأكل والصرف، والعيش من مال الزوج الذي يعمل بها، وهي لا تعمل وليس لها دخل آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما كان من تلك الشركات يقدم خدمات للبنوك الربوية، فإنه لا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
وأما الزوجة وهل تأكل من كسبه؟ فلا يجوز لها الأكل من كسبه الخبيث، إلا في حال الضرورة الملجئة، كأن لا يوجد لها مصدر دخل مباح.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت تعلم أن الكسب الذي يأتي به إلي البيت حرام، فلا يجوز لها أن تأكل منه، وعليها أن تطالبه بالنفقة من كسب طيب، أو ترفع أمره إلى الجهة المسؤولة كالمحكمة الشرعية. اهـ.
وفي التاج والإكليل من كتب المالكية، عن أكل زوجة الغاصب من ماله: وَفِي نَوَازِلِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، زَوْجَةِ الرَّجُلِ الظَّالِمِ، يَأْبَى طَلَاقَهَا، لَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ، وَإِثْمُهَا فِي عُنُقِهِ. اهــ.
والله تعالى أعلم.