الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة

السؤال

ما حكم من وجد آثارا فرعونية تحت منزل، وكان هو أحد ورثة هذا المنزل. هل يقسم ثمنها على الورثة جميعا كل على حسب نصيبه، أم لا يشترط ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالركاز إذا وجد في أرض مملوكة، فإنه يكون لصاحب الأرض، في قول جمهور الفقهاء وليس لواجده، وقيل لواجده. جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّارِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ .. اهـ.
فعلى قول الجمهور، فإن تلك الآثار تكون لورثة الأرض التي وجدت فيها؛ لأنهم هم المالكون لها، ويملك كل واحد منهم من تلك الآثار بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، لكن ينظر في هذه الآثار أيضا من جهة حكم اقتنائها أو بيعها إذا كانت على هيئة أصنام، أو ما له روح. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 352780.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني