السؤال
سؤالي كالتّالي: أنا متزّوج منذ حوالي ١٣ سنة، من كولومبيّة مسلمة، وملتزمة بشرع اللّه، وللّه الحمد والمنّة.
يوم تزّوجتها، الولّي (مع العلم بعدم وجود ولي لها) وما يسّمى المأذون، كانا من فرقة الأحباش، وكنت أعلم بذلك، إلّا أنّي لم أكن أعلم أنّهم خارجون من الملّة حينها، والشّاهدان من أهل السّنة والجماعة. كانت لا تزال نصرانية، وأسلمت بعد أقل من سنة زواج، ولدينا ولدان.
ما حكم هذا الزّواج؟
جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة الزواج من الكتابية أن يكون بإذن وليها من أهل دينها، فإن لم يكن لها ولي، يزوجها أساقفتهم في قول بعض أهل العلم، أو القاضي المسلم، أو من يقوم مقامه في قول البعض الآخر، وانظر الفتويين: 44490، 126943. فلا يصح الزواج بولاية الرجل المذكور؛ لفقده شرط الولي.
وبما أن هذا الزواج قد مضت عليه هذه المدة، فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس في المضي بعد طول المدة، وأن ذلك سائغ.
ففي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وأما الشريفة توكل أجنبيا، مع الخاص غير المجبر، فيفسخ، إلا أن يدخل ويطول بحيث تلد الأولاد، أو يمضي ما يمكن أن تلد فيه الأولاد، وإليه أشار خليل بعد قوله: وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر، كشريفة دخل وطال. اهـ.
وإن أردتم الاحتياط بتجديد العقد مستوفيا الشروط، فذلك أمر حسن.
ولمعرفة أهم أفكار فرقة الأحباش، يمكن مطالعة الفتوى رقم: 514.
والله أعلم.