الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم

السؤال

1- ما حكم الزوجة التي تسبّ زوجها، وتقول لأبنائها: إنه ليس والدهم؟
2- ما حكم من تتمنع عنه دون عذر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة التي تسب زوجها، أو تمتنع عن إجابته إذا دعاها للفراش، لغير عذر، أو تقول لأولادها: إنه ليس والدهم؛ امرأة عاصية لربها، ومفرطة في حق زوجها، وهي بهذه التصرفات ناشز، وقد جاء الشرع ببيان كيفية علاج نشوز المرأة، وهو مضمن في الفتوى رقم: 1103، ونرجو أيضًا مطالعة الفتوى رقم: 75458، والفتوى رقم: 75458.

ثم إن قولها للأولاد: إنه ليس أبًا لهم، إذا كان المقصود به البراءة من عمله السيئ، فهذا لا حرج فيه، فقد قال تعالى لنبيه: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ {الشعراء:216}، فقد أمره الله تعالى أن يتبرأ من معصية أتباعه، قال الإمام الألوسي في روح المعاني: فإن عصوك -يا محمد- في الأحكام، وفروع الإسلام، بعد تصديقك والإيمان بك، وتواضعك لهم. فقل: إني بريء مما تعملون من المعاصي، أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنكاره عليهم.. اهـ.

وأما إذا كان المقصود به نفي النسب، فقد نص أهل العلم على أن أسباب ثبوت النسب تنحصر في أربعة، ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد، حيث قال: وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة، فالثلاثة الأول متفق عليها. اهـ.

وعلى هذا؛ فمن ثبت نسبه على هذا النحو المذكور، فلا يجوز نفيه عنه؛ وذلك للوعيد الوارد في ذلك، فقد روى أبو داود، والنسائي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه النسائي، وأبو داود.

ثم إن هذا قد يتضمن محذورًا آخر، وهو الإقرار بالزنى، والإقرار به واحد من طرق ثبوت الزنى، ووجوب الحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني