الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للموظف الذي أعطي خصمًا أن يحتسب المبلغ كاملًا على الشركة؟

السؤال

شركتا أوبر، وكريم، تعطياني في بعض الأحيان خصمًا على حسابي، ورقم هاتفي، وأضطر في بعض الأحيان لاستخدامه في مشاوير تخص العمل، فهل احتفاظي بهذا الخصم لنفسي، ومحاسبة الشركة على إجمالي القيمة قبل الخصم، حرام أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسائل أجير خاص في شركته، وفي حكم الوكيل عنها.

وإذا فعل ما ذكره في سؤاله، يكون قد عامل شركته بالإجارة من نفسه، فهو أجَّر السيارة لنفسه بسعر، ثم أجّرها على شركته بسعر آخر، ومثل هذه المعاملة تحتاج الى علم الموكل، وإذنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 378469.

وعلى ذلك؛ فلا يصح أن يفعل السائل ما ذكر، إلا إن كانت شركته على علم بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني