السؤال
أنا إمام مسجد جامع في قرية، انتقلت حسب ظروفي وظروف أطفالي إلى مدينة بعيدة ب 160كيلًا، ولا أحضر إلا وقت العطل الأسبوعية، ثم أذهب إلى المدينة، علمًا أني مستأذن من مكتب المساجد، فهل عليّ إثم في عملي هذا؟ وهل عليّ إثم إذا تركته خمسة أيام؟
أنا إمام مسجد جامع في قرية، انتقلت حسب ظروفي وظروف أطفالي إلى مدينة بعيدة ب 160كيلًا، ولا أحضر إلا وقت العطل الأسبوعية، ثم أذهب إلى المدينة، علمًا أني مستأذن من مكتب المساجد، فهل عليّ إثم في عملي هذا؟ وهل عليّ إثم إذا تركته خمسة أيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الأخ السائل موظف كإمام في مسجد جامع في قرية، وأنه لا يقوم بالإمامة فيه إلا في يومي العطلة الأسبوعية، وباقي الأسبوع يكون في المدينة، بعيدًا عن القرية، وأن ذلك حصل بالاتفاق مع مكتب المساجد!
وإذا كان الأمر كذلك، فلا ريب في أن تغيبه أكثر أيام الأسبوع، يتناقض مع أداء وظيفة الإمام، وتضيع به هذه الأمانة، ولا ندري كيف يكون إمامًا لمسجد مع العيش بعيدًا عنه بقدر هذه المسافة الطويلة، التي تتعدى مسافة القصر بكثير!!
وعلى أية حال؛ فإن كان مكتب المساجد هذا، هو الجهة المخول لها ترتيب أمور المساجد، وقد أذن له بذلك مراعاةً للمصلحة -كأداء خطبة الجمعة، ومتابعة أمور المساجد، ولو أسبوعيًّا-، فهذا يرفع عنه الحرج والإثم، بخلاف ما لو كان هذا المكتب غير مخول له بذلك، وأذن للسائل على خلاف لوائح هذا العمل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني