السؤال
أبيع بضاعة لشركة أعمل بها، مع العلم بأني لا أعمل كبائع بها. الشركة تحدد حدا أدنى لسعر البيع مثلا 1000 جنيه.
أنا أبيع السلعة بـ 2500، وأعطى الشركة 2000، وآخذ 500 لحسابي بدون علم الشركة.
هل يجوز ذلك بحيث أني أعطي الشركة حقها وزيادة في سعر البيع والمكسب.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة تأذن لك في بيع سلعها، وتعهد إليك بذلك، فتعتبر وكيلا عنها، والوكيل لا يجوز له أخذ الزيادة لنفسه، وإنما هي حق لموكله. ولو بعت السلعة بأكثر مما حددت الشركة. وانظر الفتوى رقم: 111172. ومما يمكن الاستئناس به هنا أنك تخفي ما تأخذه عن الشركة، فلو علمت به قد لا تقبل ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فليس لك أخذ شيء من الثمن مهما كان دون إذنها وإعلامها به. وكون البيع ليس من صميم عملك في الشركة لا يبيح لك أخذ شيء من مالها دون إذنها.
وعليه؛ فإما أن تشترط على الشركة أن تدفع اليك أجرة مقابل تلك الخدمة، ويمكن أن تتفق معها على بيع سلعتها بثمن تحدده هي، وما زاد فهو لك. فهذه الصيغة صحيحة على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 14008.
والله أعلم.