السؤال
أعمل في مؤسسة، أنشأت هذه المؤسسة صندوقا يمنح قروضا سكنية بالفائض، لفائدة أعوانها. تمويل الصندوق متأت من مسترجعات القروض وفوائضها، مع جزء من أرباح المؤسسة، وهو يمنح قروضا للأعوان فقط، ولا تستفيد منه المؤسسة.
هل يعتبر القرض والحالة هذه ربويا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقروض ذات الفائدة المشروطة، هي قروض ربوية، سواء أكانت بغرض الإسكان أو غيره، وسواء أكانت للجمهور، أو لفئة معينة كأعوان المؤسسة، أو موظفيها.
ولا يجوز للمرء الإقدام على تلك المعاملة؛ لحرمتها. ولا يستثنى من تحريم الربا إلا من كانت به ضرورة ملجئة إلى تعاطيه، أو أكره عليه؛ ولمعرفة حد الضرورة، انظر الفتوى رقم: 125868.
والله أعلم.