السؤال
ما حكم مجالسة من يسمع الحرام عبر سماعات الأذن، وأنا معه في الغرفة، لكن لا أسمعه؟
جزاكم الله خيراً.
ما حكم مجالسة من يسمع الحرام عبر سماعات الأذن، وأنا معه في الغرفة، لكن لا أسمعه؟
جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه ليس لك أن تتجسس على غيرك، ولا أن تحاول الاطلاع على ما يسمعه في سماعات الأذن، ويسعك حمل أمره على السلامة.
فإن تحققت من كونه يستمع إلى منكر، كأن صرح لك بذلك؛ فيجب عليك نهيه عن هذا المنكر، ما لم تخش مفسدة.
فإن لم ينته، فلا حرج عليك في الجلوس معه إن كانت بك حاجة إلى ذلك؛ لأّن مجرد العلم بالمنكر من غير مشاهدة ولا سماع، لا يوجب التحول عن المكان.
فقد جاء في المبدع لابن مفلح -رحمه الله-: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا كَالزَّمْرِ وَالْخَمْرِ، وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ، حَضَرَ وَأَنْكَرَ ؛ .......... وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَلَهُ الْجُلُوسُ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ رُؤْيَةُ الْمُنْكَرِ وَسَمَاعِهِ، وَلَم يُوجَدُ وَاحِدٌ مِنْهَا. اهـ.
واعلم أنّه لو كان هذا الرجل يستمع إلى المعازف المحرمة، فنهيته ولم ينته، فلا يجب عليك التحول عن مجلسه ولو كنت تسمع صوت المعازف؛ لأنّ المحرم - في هذه الحالة- الاستماع، وليس مجرد السماع دون قصد.
قال ابن حجر المكي -رحمه الله-: ومنها: أنَّ الممنوع إنما هو الاستِماع، لا مجرَّد السَّماع، لا عن قصد وإصغاء، وقد صرَّح أصْحابنا بأنَّه لو كان فِي جواره شيءٌ من الملاهي المحرَّمة، ولا يمكنه إزالتها، لا يلزَمه النقلة، ولا يأثَم بسَماعها لا عن قصدٍ. وصرَّحوا هاهنا بأنَّه إنما يأثَم بالاستماع، لا بالسماع. انتهى، من كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع.
وللفائدة، راجع الفتويين التاليتين: 177371 // 152021.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني