الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسوية الأب في المصروف بين أولاده

السؤال

أبي يساوي بيني وبين أخي في المصروف الشهري، وأنا أقلّد القول الآخر بأن تأخذ الأنثى نصف الذكر، فهل يلزمني رد مال الأعوام الماضية؟ وهل عليّ أن أخبره بأني ألتزم بهذا القول؛ ليفرق بيننا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك رد شيء؛ فإن مذهب جمهور أهل العلم في كيفية تحقيق العدل في الهبة للأولاد: أن يسوي بين ذكورهم وإناثهم؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء. رواه البيهقي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين: 6242، 134153.

وهذا على افتراض أن هذا المصروف هبة، ولكن الذي يظهر لنا أنه من باب النفقة، لا من باب الهبة، والنفقة تكون بحسب الحاجة، وقد تحتاج إحدى الإناث في نفقتها أكثر من الذكر، وقد تساويه، كما لا يخفى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني