الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا فرق بين كون الإمام داخل المحراب أو خارجه

السؤال

سؤالي عن كيفية إقامة الصلاة في الجماعة، هل تقام حين يدخل الإمام المحراب، أو ليس فيه حرج إن أقيمت وهو خارج المحراب، وما حكم وجوبه؟ أفيدوني أثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فوقت الإقامة عند إرادة الدخول في الصلاة، بشرط أن لا يطول الفصل إلا بمندوب، كأمر الإمام بتسوية الصفوف. ولا يقيم المؤذن الصلاة حتى يأذن له الإمام، فإن علم إذنه فلا بأس، وفي جامع الترمذي عن جابر بن سمرة قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج -أي من حجرته- أقام الصلاة حين يراه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولا فرق بين أن يكون داخل المحراب أو خارجه، وانظر الفتوى رقم: 5431. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني