السؤال
أعمل مهندسًا في شركة مقاولات، والشركة تعطيني بدل تنقلات شهريًّا، أما فيما يتعلق بأمور العمل والتنقلات بهدف شراء أغراض للعمل، فيتم أخذ سيارة أجرة، وإحضار فاتورة، والشركة تقوم بصرفها، فإذا قمت باستخدام سيارتي الخاصة في شراء أغراض العمل، فهل يحق لي أخذ ما يأخذه صاحب سيارة الأجرة وليس أكثر؟ علمًا أن سيارة الأجرة غير متوفرة كثيرًا في موقع العمل، وأحيانًا هناك أعمال تتعطل بسبب ذلك؛ لذلك فإني أساعد الشركة بهذه الطريقة، وأنا غير ملزم باستعمال سيارتي الخاصة في العمل. ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك استخدام سيارتك في مشاوير العمل إلا بإذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك؛ لأن نظام الشركة -حسبما اتضح من خلال سؤلك- يقتضي دفع التكاليف الفعلية للمشاوير التي تكلف بها.
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تستعمل سيارتك الخاصة في ذلك، وتحتسب على الشركة أجرة؛ لأنك وكيل عنها، والوكيل لا يؤجر من نفسه لموكله على الصحيح ما لم يأذن له في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 105751.
لكن إذا أذنت لك في استعمال سيارتك الخاصة في مشاوير العمل، وأخذ الأجرة المعتادة مقابل ذلك، فلا حرج عليك حينئذ.
والله أعلم.