السؤال
لقد راهنت أحد الإخوة على الحضور للمسجد فجرًا الساعة الرابعة، وإن حضر، فله مائة ريال، فهل هذا جائز؟
لقد راهنت أحد الإخوة على الحضور للمسجد فجرًا الساعة الرابعة، وإن حضر، فله مائة ريال، فهل هذا جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك لهذا الأخ، وهو أنه إذا حضر إلى المسجد فجرًا في ساعة معينة، فله عليك كذا؛ يدخل ضمن الوعد، جاء في فتوى اللجنة الدائمة: وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر، فلكم عليّ كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. اهـ.
وانظر الفتوى ذات الرقم: 296920.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني