السؤال
العمل حارسًا لعمارة مشبوهة، هل هو حلال أم حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت العمارة مرصدة في الأصل لأمر مباح، فلا حرج في العمل حارسًا فيها، ولو كان بعض السكان يمارسون المحرمات.
وأما إن كانت العمارة معدة ومخصصة لأمر محرم، كممارسة البغاء، أو شرب الخمور، فلا يجوز العمل في حراستها؛ لما في ذلك من إقرار المحرم، والإعانة عليه، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إنه يعمل في أحد البنوك من مدة عشر سنوات، ولقد علم أن العمل في البنوك غير جائز، وهو يعمل حارسًا ليليًّا، وليس له علاقة في المعاملات، هل يستمر في العمل أو يتركه؟
ج: البنوك التي تتعامل بالربا، لا يجوز للمسلم أن يكون حارسًا لها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم، والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. اهـ.
وانظر في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 40719، 39748، 111434، 111425.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني