السؤال
قلت لزوجتي: "إذا لم تنزلي، وتساعدي في تقريب الطعام؛ فأنت طالق"، فنزلت زوجتي، وساعدت في تقريب الطعام، لكن ليس الطعام الذي قصدته أنا، فهل تعتبر طالقًا، أم تلزم كفارة؟ وجزاكم الله خيرًا.
قلت لزوجتي: "إذا لم تنزلي، وتساعدي في تقريب الطعام؛ فأنت طالق"، فنزلت زوجتي، وساعدت في تقريب الطعام، لكن ليس الطعام الذي قصدته أنا، فهل تعتبر طالقًا، أم تلزم كفارة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك ما دامت لم تساعد في تقريب الطعام الذي قصدته بيمينك، فقد حنثت في يمينك، وطلقت زوجتك.
وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا، في الفتوى: 54195.
لكن إذا كانت زوجتك قد امتثلت أمرك، ولكنها لم تعلم أنّك قصدت طعامًا معينًا، أو ظنت أنك تقصد مساعدتها في تقريب أي طعام؛ فالراجح عندنا في هذه الحال أنك لم تحنث، ولم يقع طلاقك، وراجع الفتوى: 168073، والفتوى: 216022.
واعلم أنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد، أو التأكيد على أمر، لا بقصد إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حصل الشرط، لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني