الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر بعد الاستخارة ليس بانشراح النفس أو ضيقها

السؤال

أنا مرتبطة بشخص، وأحيانا أشعر كأني أريد إكمال باقي حياتي معه، وأحيانا أخر لا، وصليت استخارة مرتين في الأول أحسست بعدم الراحة للشخص هذا وضيق، وكأن حجرا علي قلبي، والآن أحسست بأني مرتاحة له وأحبه (كالسابق قبل الصلاة) مع العلم أني لما كنت أحس بضيق، وأني لا أريده في نفسي، كنت لا أشعر بشيء إذا تركته، ولا ضيق، ولا راحة، فقط أشعر بالضيق له أو الراحة. ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، فمثله حث الشرع على قبوله خاطبا، والزواج منه؛ كما في التوجيه النبوي الوارد في السنة، روى الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات. وينبغي بعد ذلك الاستخارة في أمره، ولا تعولي على مشاعرك بعد الاستخارة بانشراح النفس أو ضيقها، بل المعتبر ما يكون من تيسير الأمر أو عدمه، وراجعي الفتوى: 19333، والفتوى: 123457. وتكرار الاستخارة لا حرج فيه كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى: 75167.

وفي نهاية المطاف إن تيسر لك الزواج من هذا الرجل فبها ونعمت، وإلا فدعيه، وابحثي عن غيره؛ عسى الله عز وجل أن يرزقك خيرا منه، فأكثري من الدعاء وواصلي البحث مستعينة بالأخيار، فيجوز للمرأة شرعا البحث عن الأزواج في حدود الأدب الشرعي؛ كما بيناه في الفتوى: 18430.

وننبه في الختام إلى أمرين:

الأول: أنه لا يجوز أن تكون هنالك علاقة عاطفية بين رجل وامرأة أجنبية عنه، وتراجع الفتوى: 30003.

الثاني: أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التعامل بينهما فلا يخلو بها ولا يحادثها إلا لحاجة ونحو ذلك، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 329266.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني